السيد الخوئي
105
معجم رجال الحديث
ومنها : ما رواه أيضا في الاستبصار : الجزء 3 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث 109 . ورواها في التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 742 ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الشهادات 5 ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي 8 ، الحديث 3 ، والوافي والوسائل أيضا ، وإن كان في الطبعة القديمة والنسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار . ومنها : ما رواه أيضا في الاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث ولد الزنا ، الحديث 689 . ورواها في التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث 1238 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب ميراث ولد الزنا 58 ، ذيل حديث 4 ، والوافي والوسائل أيضا . ومنها : ما رواه في التهذيب : الجزء 10 ، باب القود بين الرجال والنساء ، الحديث 728 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها في الاستبصار : الجزء 4 ، باب مقدار دية أهل الذمة ، الحديث 1010 ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه . . . ، 26 ، الحديث 1 ، والوافي أيضا ، وفي الوسائل عن كل من التهذيب والكافي مثله . ومنها : ما رواه الكليني في الكافي : الجزء 2 ، كتاب الايمان والكفر 1 ، باب فطرة الخلق على التوحيد 6 ، الحديث 2 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في ساير النسخ ، كلمة عن أبيه ، غير موجودة ،